العودة إلى البحث
السؤال

إذا زنت البكر بعد عقد القِران وقبل الدخول وحملت من الزنى، فهل تعامل معاملة الثيب أم البكر في الحد، وهل ينسب حملها إلى الزاني أم إليها أم إلى من عقد عليها ولم يدخل بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا زنت المرأة بعد العقد وقبل الدخول، يُقام عليها حد البكر وهو الجلد. أما الرجم، فيشترط له الوطء في القبل بعد العقد الشرعي.

الطفل الناتج عن هذا الزنا:

1. إذا وُلد لأقل من ستة أشهر من العقد: يُعتبر ولد زنا ويُنسب لأمه، ولا يُنسب لزوجها أو للزاني؛ لأن الزنا سبب محرم شرعًا.

2. إذا وُلد بعد ستة أشهر فأكثر من العقد: يُنسب للزوج إذا أمكن الوطء عند الجمهور. ويرى الحنفية أنه يُنسب للزوج بمجرد العقد، دون اشتراط إمكان الدخول ما دام متصورًا عقلاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش". بينما يرى ابن تيمية أن الزوجة لا تصير فراشًا إلا بالدخول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
172225
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي