هل يجوز الزواج من فتاة زنت مرة ثم تابت، وكيف يتأكد من توبتها؟ وإذا كانت الفتاة حاملاً من الزنا، هل يجوز نسبة المولود لنفسه مع معرفة والده، وهل ينطبق عليه حديث "الولد للفراش"؟ وإذا كان المولود أنثى، هل يصبح محرماً لها بالزواج من والدتها، وهل يشملها حديث "كل لحم نبت من حرام فهو في النار"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمسلم الزواج من الزانية إلا بعد توبتها واستبرائها، وإذا تابت فإنها تُعامل كغيرها. ولد الزنا لا ينسب للزاني بل لأمه فقط، ولا يجوز للزاني أن ينسبه لنفسه. عند الزواج من الزانية ودخول الرجل بها، تصبح ابنتها (من الزنا) محرمة عليه. ولد الزنا لا يحمل إثم الزاني، وحديث "لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت" يقصد به المال .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119556
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119556
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي