العودة إلى البحث
السؤال

هل ينسب الولد لوالده إذا ولد بعد الزواج بخمسة أشهر وكان حمل الزوجة نتيجة جماع قبل الزواج؟ وهل يحق للزوجة نفقة حضانة وحيازة مسكن الزوجية لكونها حاضنة رغم قصر مدة حملها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يثبت نسب الولد لوالده الموصوف بسبب النكاح، لأن أقل مدة للحمل ستة أشهر باتفاق الفقهاء، وقد ولدته قبل هذه المدة، مما يدل على حملها به قبل الزواج. ولا ينسب ابن الزنا للزاني عند جماهير العلماء لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "وللعاهر الحجر"، وبالتالي لا توجد نفقة أو توارث بينهما، وتكون نفقة الولد وورثته من جهة الأم.

عقد الزاني على من زنى بها لا يصح إلا بعد توبتهما ووضع الحمل، وهو مذهب الحنابلة والمالكية. وإذا تم العقد تقليدًا لمن أجازه أو بقضاء قاض شرعي فلا ينقض، وإلا فينبغي فسخه وإعادة العقد صحيحًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147434
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي