ماذا يترتب على قول "تحرمي علي إذا دخنت ثاني" ثم العودة للتدخين، وهل يترتب عقاب على تأخير السؤال عن الحكم؟
جمهور الفقهاء يرون أن الزوجة تطلق إذا قال الزوج "عليّ الطلاق إن فعلت كذا" وفعل ذلك، سواء قصد تعليق الطلاق أو اليمين. بينما يرى آخرون أنه يُسأل عن قصده؛ فإن قصد التعليق وقع الطلاق، وإن قصد اليمين فقط لم يقع وعليه كفارة يمين. الحلف بالطلاق منهي عنه شرعًا ويعد من أيمان الفساق، لما فيه من تعريض الزواج للحل. ويجب التوبة من الحلف بالطلاق وشرب الدخان؛ فهو معصية لاشتماله على الضرر والخبث. وعلى المسلم سؤال أهل العلم فيما أشكل عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30847