ما حكم زواجي من رجل اشترطتُ عليه أن يقول لي "أنت حرام عليَّ لو دخّنت مرة أخرى" وهو يدخن الآن، وهل يعتبر قوله "لست على رقبتي" و"أنت مطلقة" طلاقًا، وإذا كان كذلك فكم طلقة وقعت؟ وكيف يمكنه أن يرجعني إلى عصمته؟
التدخين محرم، وقول الزوج لزوجته: "أنت حرام عليَّ لو دخنت مرة أخرى" تعليق لتحريمها على التدخين، والراجح فيه يرجع إلى نية الزوج. وقوله في المرة الثانية: "لست على رقبتي" كناية طلاق يقع بالنية. أما قوله في المرة الثالثة: "أنت مطلقة" فهو صريح يقع به الطلاق مطلقاً، والغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا كان الزوج لا يعي ما يقول. ولتشعب الاحتمالات في كلام الزوج، ننصح بأن يشافه أحد العلماء الثقات أو يراجع المحكمة الشرعية. خروج الزوجة من بيت زوجها محرم إن كان بغير إذن زوجها أو عذر شرعي، ويجب على المطلقة أن تعتدّ في بيت زوجها. ونؤكد على أهمية حرص الزوجين على استقرار الأسرة وتجنب أسباب الشقاق والحذر من جعل الطلاق وسيلة لحل المشاكل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181933