ما حكم الشرع في قول الرجل لزوجته: "تحرمين عليّ لو رجعت للتدخين"، ثم رجوعه للتدخين، وما كفارة ذلك؟
تضمَّن اللفظ الصادر تحريم الزوجة على رجوعك للتدخين، فإن عدت إليه فالراجح أن تحريم الزوجة يرجع فيه إلى نية الزوج. فإن قصدت الطلاق وقع، وإن قصدت الظهار لزمتك كفارته، وإن قصدت اليمين أو لم تقصد شيئًا لزمتك كفارة يمين. ويجب الحذر من الغضب وحل المشاكل بالطلاق أو التحريم، والتدخين محرم ويجب الحذر منه والتوبة من تناوله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/181900