العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الزوج لزوجته: "إذا أخبرتِ أهلي أنكِ طالق وتحرمين علي"، هل يعتبر طلاقاً أم يميناً، وإذا كان طلاقاً فهل يعتبر طلقة واحدة أم طلاقاً بائناً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بداية كان على الزوج من شرب . وقد علّق الزوج طلاق زوجته وتحريمها على إخبارها بشربه الخمر، وقد حصل الإخبار.

للمسألة احتمالان:

الأول: إن كان يقصد منع الزوجة وتهديدها، الفقهاء يرون وقوع والتحريم المعلق. وبعض أهل العلم يرى أنه يمين تلزمها كفارة يمين فقط، ولا يقع الطلاق.

الثاني: إن كان يقصد وقوع الطلاق عند حصول ، فيقع الطلاق بقوله: "طالق"، ويكون قوله: "تحرمين علي" إما تأكيدًا أو طلقة مستقلة، ويقع من الطلقات ما نواه، فإن لم ينو عددًا فواحدة رجعية. ويُنصح بمراجعة المحكمة الشرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88377
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي