ما حكم قول الزوج لزوجته: "إذا أخبرتِ أهلي أنكِ طالق وتحرمين علي"، هل يعتبر طلاقاً أم يميناً، وإذا كان طلاقاً فهل يعتبر طلقة واحدة أم طلاقاً بائناً؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بداية كان على الزوج من شرب . وقد علّق الزوج طلاق زوجته وتحريمها على إخبارها بشربه الخمر، وقد حصل الإخبار.
للمسألة احتمالان:
الأول: إن كان يقصد منع الزوجة وتهديدها، الفقهاء يرون وقوع والتحريم المعلق. وبعض أهل العلم يرى أنه يمين تلزمها كفارة يمين فقط، ولا يقع الطلاق.
الثاني: إن كان يقصد وقوع الطلاق عند حصول ، فيقع الطلاق بقوله: "طالق"، ويكون قوله: "تحرمين علي" إما تأكيدًا أو طلقة مستقلة، ويقع من الطلقات ما نواه، فإن لم ينو عددًا فواحدة رجعية. ويُنصح بمراجعة المحكمة الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88377
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88377
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي