ما هو الولي الشرعي الأول للفتاة التي ليس لها أخوة أشقاء، ولا أخوة لأب، ولا أعمام، ووالدها متوفى، ووالدتها متوفاة، وتعيش في حجر زوج أمها الذي يرفض تزويجها لاستفادته من راتبها، وهل يجوز لإخوانها من أمها تزويجها، خاصة وأن القاضي شيعي اثنا عشري لا يحكم بالكتاب والسنة؟
يشترط لصحة النكاح أن يعقده الولي أو وكيله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"، ولقوله: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"، وولي المرأة هو: أبوها ثم أبوه ثم ابنها ثم ابنه ثم أخوها لأبيها وأمها ثم أخوها لأبيها فقط ثم أبناء الإخوة ثم أعمامها ثم أبناؤهم ثم السلطان. وزوج الأم ليس ولياً للفتاة، وكذلك إخوانها من جهة الأم ليسوا أولياء لها على المشهور؛ لأن الولاية في العصبات فقط. وإذا لم يوجد للمرأة ولي: يزوجها القاضي المسلم، فإن لم يوجد زوجها إمام المسجد أو عالم من العلماء أو رجل عدل من المسلمين. والأخ لأم أولى بتزويجها من إمام المسجد وغيره، فينبغي أن يعقد لها أخوها لأمها بعد إذنها ورضاها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5853