العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في بيع أبينا لعقار لزوج أختنا شفويًا، ولم يتم سداد كامل المبلغ، رغم وجود مجلس تحكيم سابق، وما واجبنا نحن بناته تجاه إصرار زوج أختنا على ملكية العقار في ظل معارضة والدتنا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا ثبت أن مجلس الرجال أقر بأن لأبيك 40% من البيت ولزوج أختك 60%، فهذا يعتبر فسخًا للبيع في الجزء الذي لم يتمكن المشتري من سداد ثمنه، وهو جائز على الراجح، وللبائع الحق في الفسخ إذا كان المشتري معسرًا أو مماطلًا.

إذا كان زوج أختك ينكر الاتفاق، فالأصل أن البيت له وعليكم إثبات الاتفاق.

إذا كان والدك عاقلاً، فله الحق في التنازل عن نسبته أو المطالبة بها، وإن كان غير مدرك، فلا يجوز التصرف في ماله إلا بما فيه مصلحته، ولأبيكم نسبة 40% من البيت إذا أقر زوج أختكم بالاتفاق أو أثبتم ذلك بشهادة شاهدين أو بشاهد عدل ويمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي