العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع الحصة المتنازع عليها في الشقة للأخ، مع العلم أن الأخت التي دفعت لها الأقساط قد تراجعت عن وعدها بشأن النسبة المتفق عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا دفعتِ لأختكِ أقساطًا لشقتها دون اتفاق، ثم قالت لكِ إن لكِ 7% منها، فهذا بيع صحيح يجعلكِ مالكة لهذا ولا تستطيع الرجوع عنه. إذا وافقتِ على بيع نصيبكِ لها مقابل 4 آلاف دولار في عام 2018، فقد بعتِ نصيبكِ وأصبح المبلغ دينًا في ذمتها. أما إذا لم توافقي أو كان كلامها مجرد إخبار عن قيمة حصتكِ، فملكيتكِ للحصة قائمة ويحق لكِ بيعها لأخيكِ، لكن لأختكِ حق وتأخذ الحصة بالثمن الذي اتفقتِ عليه مع أخيكِ؛ لحديث جابر رضي الله عنه: "جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ...".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16241
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي