العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع الحصة المتنازع عليها في الشقة للأخ، مع العلم أن الأخت التي دفعت لها الأقساط قد تراجعت عن وعدها بشأن النسبة المتفق عليها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا دفعتِ لأختكِ أقساطًا لشقتها دون اتفاق، ثم قالت لكِ إن لكِ 7% منها، فهذا بيع صحيح يجعلكِ مالكة لهذا القدر ولا تستطيع الرجوع عنه. إذا وافقتِ على بيع نصيبكِ لها مقابل 4 آلاف دولار في عام 2018، فقد بعتِ نصيبكِ وأصبح المبلغ دينًا في ذمتها. أما إذا لم توافقي أو كان كلامها مجرد إخبار عن قيمة حصتكِ، فملكيتكِ للحصة قائمة ويحق لكِ بيعها لأخيكِ، لكن لأختكِ حق الشفعة وتأخذ الحصة بالثمن الذي اتفقتِ عليه مع أخيكِ؛ لحديث جابر رضي الله عنه: "جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ...".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16241
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي