هل يجوز للأخت بيع حصتها من الميراث لإخوتها، وهل يُعدّ طلب الإخوة منها بيع حصتها حرامًا إذا كانت تماطل في البيع وتفضل استلام الإيجار؟
يجوز للوارث بيع حصته بشرط التراضي، لقوله تعالى: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾، وحديث: «إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ». فإذا رضيت الأخت ببيع نصيبها فلا حرج، أما إذا كانت تماطل فلا يجوز إجبارها، ولا ينبغي الإلحاح عليها. وينبغي الصبر عليها وإعانتها، فبقاؤها تستفيد من الإيجار أولى من بيع حصتها، لا سيما مع زوجها المسرف الذي قد يبدد ثمن حصتها. الخلاصة: لا يصح البيع إلا بالتراضي، فلا تلحوا على أختكم، وانظروا في مصلحتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16685