العودة إلى البحث
السؤال

ما هو نصيب كل وارث من التركة إذا كان للميت بنت واحدة وزوجة واحدة وأخت شقيقة واحدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم يكن للميت وارث غير المذكورين، تقسم تركته كالتالي: للبنت النصف لانفرادها، ولزوجته الثمن لوجود الفرع الوارث، وللشقيقة الباقي تعصيبًا؛ لأن الأخوات يصرن عاصبات مع البنات. وبذلك تقسم ثمانية أسهم: أربعة للبنت، وسهم للزوجة، وثلاثة أسهم للأخت. وينصح بمراجعة المحاكم الشرعية لقسمة التركات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171274
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي