كيف تقسم الشقتان الشاغرتان بين الورثة (الابن، البنت المستأجرة، البنت الأخرى) مع العلم أنهما غير متساويتين، بعد أن قسّم الابن الإيجار الشهري لبقية الشقق بينه وبين أختيه للذكر مثل حظ الأنثيين؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي شخص وترك ابناً وبنتين فقط، فتقسم بينهم تعصيباً مثل حظ الأنثيين، طبقاً للآية 11 من سورة النساء، فتقسم التركة على أربعة أسهم، للابن سهمان، ولكل بنت سهم واحد.
وإيجار الشقق يقسم بنفس النسبة بين الابن والبنتين، سواء كانت الشقق يسكنها بعض الورثة أو الأجانب، فالابن يدفع لأختيه نصيبهما من إيجار الشقة التي يسكنها، والبنت تدفع لأخيها وأختها نصيبهما، وهكذا.
وإذا بيعت الشقق يقسم ثمنها بنفس النسبة المذكورة.
وننبه إلى أن أمر التركات خطير وشائك، ولا يمكن الاكتفاء فيه بمجرد فتوى، بل يجب رفعه إلى المحاكم الشرعية للتحقيق والتأكد من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون مقدمة على حق الورثة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113220
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113220
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي