هل تعتبر قيمة سيارة الإيجار المنتهي بالتمليك دينًا في رقبة المتوفى، خاصة إذا كان أجنبيًا ولا يوجد من يسدد عنه، مع العلم أن السيارة مؤمنة تأمينًا شاملًا يشمل الوفاة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المنتهية بالتمليك تمر بطورين: طور الإجارة، ثم التمليك بهبة مشروطة بسداد أقساط الإجارة. موت المستأجر لا يفسخ عقد الإجارة، بل تنتقل ملكية منفعة السيارة إلى الورثة الذين يرثون باقي الأقساط. إذا كان المستأجر قد سدد أقساطه حتى وفاته، فذمته بريئة، وإن لم يسدد، يُخرج من . تتبع الإجراءات المتفق عليها عند تأخر الورثة عن السداد، وقد تشترط حق . التأمين يتعلق بالسيارة والأضرار ولا علاقة له بالأقساط أو انتقالها للورثة. أي مخالفة في العقد لما ذُكر تستدعي مراجعة هيئة الرقابة الشرعية.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140677
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140677
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي