العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على من اشترى سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك باسم خاله، وتكفل بدفع الأقساط كاملة، أن يدفع الأقساط المتبقية للورثة بعد وفاة الخال وإسقاط الأقساط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظاهر أن السائل وكّل خاله في إجراء منتهية بالتمليك لسيارة، ثم توفي الخال وأسقطت الجهة المالكة باقي الأقساط. ليس لورثة الخال حق في هذه الأقساط؛ لأن إسقاطها يعوض من صندوق خاص بحالات الوفاة، والحقوق التعاقدية تتعلق بالموكل لا الوكيل، كما أن الملك ينتقل إلى الموكل مباشرة عند الشراء . وحتى لو تعلقت بالوكيل، فذلك يكون في حياته لا بعد مماته. فإذا كان إسقاط الأقساط مشروطًا بموت المستأجر الحقيقي، فعلى السائل إيضاح الأمر للجهة المؤجرة، فإن طالبوا بسدادها وجب عليه إكمالها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127946
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي