هل نعتبر أنا وإخوتي أبناء زنا بسبب زواج أبي من خالتي ودخوله مستشفى الأمراض العقلية، مع الشك في طلاقه منها قبل زواجه بأمي وإنجابنا؟
يحرم الجمع بين الأختين في النكاح بالإجماع، لقوله تعالى: (وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ). فإذا تزوج الأب الأم بعد طلاق الخالة وانتهاء عدتها، فلا إشكال. أما إن تزوجها قبل ذلك، فالزواج باطل ويجب أن يفارقها، ثم يجوز له الزواج بعقد جديد بعد انتهاء عدتها.
مع أن النكاح باطل، يثبت النسب فيه لوجود شبهة العقد، ولا يعتبر الأبناء أبناء زنى. قال ابن قدامة: "فالنسب لاحق به؛ لأنه إما من نكاح صحيح، أو نكاح فاسد، وكلاهما يلحق النسب فيه". وسئل الشيخ ابن عثيمين عن رجل جمع بين امرأة وبنت أختها فأجاب: "زواجهم هذا غير صحيح؛ بل هو باطل، والواجب أن يفرق بينه وبين هذه الزوجة الأخيرة... إلا أن تأتي بأولاد منه في حال الجهل: فإن هؤلاء الأولاد يلحق نسبهم بأبيهم فيكونون أولاداً لأبيهم وأمهم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/5108
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 5108
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي