ما حكم زواج الرجل من امرأة وهو متزوج من عمتها، وهل يعتبر هذا الزواج باطلاً، مع العلم أنه قد أنجب منها أطفالاً ولا يستطيع مفارقتها أو مفارقة عمتها؟
هذا النكاح محرم بالإجماع وهو زنا، فإن كانت هناك شبهة تسقط الحد (كعدم العلم بالحرمة)، فتجب العدة ويثبت النسب. أما إذا لم تكن هناك شبهة (كالعلم بالحرمة)، فلا يلحق به الولد عند الجمهور، ويتعلق به الحد. يرى أبو حنيفة أنه لا حد عليه ويثبت النسب لأن العقد شبهة. وعند المالكية يثبت النسب ويدرأ الحد في نكاح المرأة وعمتها أو خالتها، لاختلاف تحريمه بالسنة عن تحريم الجمع بين الأختين المحرم بالقرآن. الواجب عليكما الافتراق فورًا والتوبة، وينبغي اللجوء للمحكمة الشرعية للفصل في قضية النسب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78583