هل يحسب الطلاق ثلاثًا إذا كان في حالة غضب، وهل للغضب ثلاثة أنواع؟
اختلف الفقهاء في طلاق الثلاث، والراجح أنه يقع واحدة، سواء تلفظ بها بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقة، واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. المطلّق في الغضب له ثلاثة أحوال:
1- الغضب اليسير: الطلاق صحيح وواقع.
2- الغضب الشديد الذي يزيل الشعور: الطلاق لا يقع.
3- الغضب الشديد الذي يؤثر على الإرادة لكن لا يزيل الشعور: الأرجح أنه لا يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ).
وبناء على هذا، إن كان الطلاق في حالة غضب شديد فلا يقع، وإن كان غضبه يسيراً وقعت طلقة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12167