العودة إلى البحث
السؤال

هل يحسب الطلاق ثلاثًا إذا كان في حالة غضب، وهل للغضب ثلاثة أنواع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في طلاق الثلاث، والراجح أنه يقع واحدة، سواء تلفظ بها بكلمة واحدة أو بكلمات متفرقة، واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. المطلّق في الغضب له ثلاثة أحوال:

1- الغضب اليسير: صحيح وواقع.

2- الغضب الشديد الذي يزيل الشعور: الطلاق لا يقع.

3- الغضب الشديد الذي يؤثر على الإرادة لكن لا يزيل الشعور: الأرجح أنه لا يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ).

وبناء على هذا، إن كان الطلاق في حالة غضب شديد فلا يقع، وإن كان غضبه يسيراً وقعت طلقة واحدة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12167
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي