العودة إلى البحث

ما حكم الرجل المتزوج الذي داعب فتاة دون الإيلاج وقذف خارج الفرج، فحملت الفتاة وتبين أنها كانت بكرًا عند الولادة، ثم أنكر الرجل الفعل واعترف لاحقًا أنه جامع مرتين دون إيلاج، وهل يُعدّ فعله زناً يستوجب الرجم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا داعب الشاب الفتاة بغير إيلاج، ففعله إثم عظيم (زنا مجازي)؛ لأنه وسيلة للزنا الحقيقي الموجب للحد. هذا الفعل لا يوجب الحد الشرعي ما لم يكن إيلاج، ولكنه يستوجب التعزير الذي يحدده الحاكم، ولا ينسب الحمل الناتج عنه إليه، بل ينسب لأمه. على من وقع في الذنب التوبة وستر نفسه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي