هل تعد السائلة زوجة أم مطلقة، مع العلم أن زوجها راجعها شفهيًا بعد الطلقة الثانية ونيته من المراجعة هي تطليقها للمرة الثالثة حرمانًا لها من حقوقها؟
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثانية ثم أرجعها بقصد الإضرار بها لتطويل العدة، فقد خالف أمر الله تعالى بقوله: (وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا). فإذا أرجعها الزوج بعد الطلاق الثاني، فهي زوجة شرعًا، فإن طلقها الثالثة وقع الطلاق وحصلت البينونة الكبرى. عند وقوع الطلاق الثالث، لا تستحق المطلقة نفقة ولا سكنى، إلا إذا كانت حاملًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: (لَا نَفَقَةَ لَكِ وَلَا سُكْنَى) وفي رواية: (إِلَّا أَنْ تَكُونِي حَامِلًا).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7356