هل تقع المرأة طالقًا بالثلاث من زوجها الذي حلف على المصحف أنه إن عاد إلى الزنا تكون طالقًا، ثم عاد إلى فعله، وماذا يترتب على ذلك؟
الزنا من كبائر الذنوب، وإذا ارتكبه الزوج، فالأولى للزوجة أن تطلب الطلاق. وإذا كان الزوج قد أقسم بالطلاق ثلاثاً في حال عودته للزنا، فجمهور الفقهاء يرون وقوع الطلاق الثلاث بمجرد عودته. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أن الطلاق المعلق بقصد التأكيد أو التهديد لا يقع، وتلزم الزوج كفارة يمين. فإن تيقنت الزوجة من وقوع زوجها في الفاحشة بعد القسم، فقد وقع الطلاق ثلاثاً وحرمت عليه، ولا يحل لها البقاء معه. ولأن هذه المسألة خلافية، فيجب الرجوع إلى المحكمة الشرعية للفصل فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/111534