هل تقع زوجتي طالقًا بالثلاث إذا حلفت عليها بذلك إن عادت إلى البيت وعادت دون أن آمرها بذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جمهور العلماء، بمن فيهم المذاهب الأربعة، يرون أن الطلاق المعلّق يقع بحصول المعلق عليه. فإذا علّقت الطلاق ثلاثًا على عودة زوجتك لبيت معين وعادت، فقد وقع الطلاق ثلاثًا عند الجمهور، وتحرم عليك حتى تتزوج غيرك.
ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه إلى أنه إذا قصدت التهديد أو المنع، تلزمك كفارة يمين فقط، وإن قصدت الطلاق تلزمك طلقة واحدة.
لا يقع الطلاق إذا نويت أن لا تعود الزوجة لبيتك إلا بعد مدة معينة ثم عادت بعد انقضائها، لأن النية تخصص اليمين.
كونك عصبي المزاج لا يمنع وقوع الطلاق إن حصل الحنث، إلا إذا تلفظت به حال الغضب الشديد بحيث لا تعي ما تقول، فلا شيء عليك حينئذٍ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/115055
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 115055
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي