هل تعتبر السائلة مطلقة بعد طلاق زوجها لها ثلاث مرات بقوله "لو خرجت من الدار فأنت طالق بالثلاثة" ثم تعليقه الطلاق على كون كلامها صحيحاً من عدمه، ثم طلاقها بوجود شاهدين، ثم طلاقها أمام القاضي الأوروبي، رغم إصراره على أن الطلقات الأولى كانت حلفاً وأن طلاق المحكمة غير واقع؟
جمهور أهل العلم لا يفرقون بين الحلف بالطلاق وتنجيزه، فمن حلف بالطلاق وحنث فيه وقع طلاقه، سواء كان ثلاثًا أو واحدة، حتى لو لم يقصده. وخالفهم آخرون بالقول إن من لم يقصد بتعليق الطلاق إلا التهديد أو المنع، فلا يقع طلاقه وإنما تلزمه كفارة يمين. بناءً على مذهب الجمهور، إذا علق الزوج طلاق زوجته بالثلاث على خروجها، ثم خرجت، فقد بانت منه بينونة كبرى، ولا يجوز لها البقاء في عصمته ولا الرجوع إليه حتى تنكح زوجًا غيره. أما على القول الآخر، فالطلاق المعلق لا يقع إذا لم يقصد، لكن تقع الطلقات الثلاث المذكورة لاحقًا: تعليقه الطلاق على عدم صحة كلامها الماضي، وتطليقه لها بحضور شاهدين، وتطليقه لها أمام القاضي الأوربي. ويُنصح بمراجعة المراكز الإسلامية المحلية للنظر في المسألة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/74387