هل تعتبر الزوجة طالقة إذا أنكرت حصول الشرط الذي علق عليه الزوج طلاقها ثلاث مرات، مع علمها بحصوله؟
أخطأت السائلة بإقامة علاقة محرمة، وعليها المبادرة بالتوبة. وقد وقع الطلاق المعلق، ووقع ثلاثًا عند جمهور أهل العلم خلافًا لابن تيمية الذي يرى أنه يقع طلقة واحدة. والسائلة مخطئة بإنكارها لما حصل منها، وعليها التوبة والانفصال عن زوجها حتى تنقضي عدتها، ثم تتزوج غيره زواج رغبة لا تحليل، فإن طلقها بعد الدخول فلها أن تتزوج زوجها الأول إن أرادا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/101400