العودة إلى البحث
السؤال

هل تقع الكذب ووجبت الكفارة على من حلف بالله وبالقرآن أنه لم يسب شخصًا معينًا، ثم كرر اليمين مضيفًا "ولا غيره" بشكل عفوي، مع العلم أنه في يوم من الأيام قد سب شخصًا آخر غير المقصود باليمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مجرد لفظ اللسان دون قصد للمعنى يعد من لغو اليمين الذي لا كفارة فيه ولا إثم، لقوله تعالى: "لاَّ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِيَ أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ". وسب المسلم بغير حق لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"، وقوله: "ليس المؤمن بطعَّان ولا لعَّان، ولا فاحش ولا بذيء". لذا، يجب إلى الله ممن سببتهم بغير حق إن أمكن دون ضرر أكبر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104488
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي