هل يجوز للزوجة أن تحج بمال ورثته عن أبيها، مع عدم تنفيذ وصيته بأن يكون ثمن تركته صدقة، وهل يُعد هذا دينًا عليها وتأثم به؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا ترك الميت مالاً، يجب على الورثة أولاً تجهيزه وتكفينه من التركة، ثم سداد ديونه، ثم تنفيذ وصاياه من ثلث التركة قبل تقسيمها. لا يُشترط لإنفاذ الوصية أن تكون موثقة أو مكتوبة، بل يكفي علم الوارث بها. يجب على الورثة تنفيذ وصية والدهم، ومن امتنع منهم فقد أثم وماله من الوصية محرم.
القدر المحرم في مال الزوجة هو نصيبها من مال الوصية، ويجب عليها إخراجه ووضعه في مصرف الوصية الذي حدده الميت. إذا كان الحج من نفس المال المحرم، صح الحج مع إثم الغصب وأكل الحرام. يجب على الزوجة رد ما يلزمها من هذا المال لأهله لتبرأ ذمتها، سواء حجت أم لم تحج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/15259
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 15259
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي