العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب تنفيذ وصية الزوج بحج والده عنه رغم رفض الأب في البداية، وهل يجوز للزوجة أن تحج عن زوجها المتوفى، وهل يجوز تأخير الحج عنه، وهل الحج عن الغير يكون بأجرة؟ وما حكم استغلال ميراث الأيتام وتركهم من قبل الجد والأعمام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النقطة : إذا مات الزوج بعد تمكنه من ولم يحج، وجب إخراج ثمن الحج من تركته. إذا أوصى الأب بالحج عنه ولم يقبل، فيمكن للزوجة أن تحج عنه بعد حجها عن نفسها.

النقطة الثانية: الحج عن الغير يجوز بأجرة إذا لم يتوفر متطوع.

النقطة الثالثة: تأخير الحج الموصى به لا إثم فيه إذا كان سببه قوانين الحج المعرقلة.

النقطة الرابعة: للزوجة الحق في في البيت المتروك بنسبة ما أنفقته، لكن هذا الحق يتطلب دليلاً شرعياً.

النقطة الخامسة: يمكن تقسيم بالتراضي، أو يتولى الشرعي ذلك.

النقطة السادسة: إهمال الأجداد للأحفاد يتنافى مع العواطف والأعراف والشريعة، ومع ذلك، ينصح بعدم القطيعة وتشجيع الأبناء على .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84365
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي