العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز مقاسمة تكاليف حج الزوج إذا كان مرافقًا للمرأة التي تحج عن والدتها المتوفاة، مع العلم أنهما قد أديا فريضتهما من قبل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة الحج عن أمها إذا كانت قد أدت فريضتها، ويجب أن يُحج عن الأم المتوفاة من تركتها إذا وجب عليها الحج ولم تؤده أو نذرته ولم تفِ به، سواء أوصت بذلك أم لا.

ولا يلزم الورثة دفع تكاليف حج الزوج عن الأم المتوفاة، إذ يمكنه الحج عنها بنفسه ما دام قد حج عن نفسه، أو يمكن استئجار شخص آخر لذلك.

وإن لم تكن للأم تركة، فلا يجب على الورثة تحمل تكاليف الحج عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102841
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي