العودة إلى البحث

هل يجوز لمن حج سابقًا ويرغب في الحج عن والدته المتوفاة وزوجته المتوفاة - اللتين لم تحجا - أن يحج عنهما بنفسه، أم الأفضل التصدق بتكاليف الحج كصدقة جارية لهما، مع الأخذ في الاعتبار حالته الصحية وكبر سنه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يُشار إلى أنَّ برّ الإنسان بوالديه وزوجته يكون بالسعي لرفع درجاتهم وزيادة حسناتهم بعد مماتهم. إذا دار الأمر بين الحج أو الصدقة عنهم، فالأفضل البدء بالحج عنهم، لأن أجر الحج عظيم، وربما تكون فريضة الحج تعلقت بهم لاستطاعتهم في حياتهم.

سُئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: أيهما أفضل الحج للميت أو الصدقة بتكاليف الحج؟ فأجاب: "إذا كان الميت لم يؤد الفريضة: فلا شك أنه إذا وكّل من يحج عنه أفضل، لأنه يؤدي فريضة. أما إذا كانت نافلة فهنا ينظر للمصالح، إذا كان الناس في حاجة شديدة ومسغبة فالصدقة أفضل، وإلا فالحج عنه أفضل".

ثم إن تيسر مال بعد ذلك، وأراد الصدقة عنهما، فليتصدق بصدقة جارية ويشرك فيها نفسه ووالديه وزوجته، كالمساهمة في بناء مسجد أو حفر بئر. ويجب التنبيه إلى أنه لا يجب على الزوج تحمل نفقة حج زوجته، ولكنه مستحب ويؤجر عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي