العودة إلى البحث

هل يجوز للأم أن تحج عن والدها المتوفى إذا كانت لا تذكر هل كان يصلي أم لا، وهل يجوز لها أن تفعل ذلك من مال زوجها (الأب)؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا توفي الجد بعد وجوب الحج عليه و توفرت لديه شروط الاستطاعة، فيجب إخراج أجرة من يحج نيابة عنه من تركته قبل قسمها، فإن قسمت التركة قبل الحج عنه وجب على ورثته الحج عنه.

أما إذا كانت وفاته قبل وجوب الحج عليه، فلا يجب على أولاده الحج عنه، لكن يستحب لهم ذلك ويثاب هو وهم على هذه الطاعة بشرط أن يكون النائب قد أدى فريضة الحج عن نفسه.

لا يحكم بترك الجد للصلاة ما دامت الأم لم تتحقق من ذلك، والأصل تحسين الظن بالمسلم.

يجوز للأم الحج عن أبيها من مال زوجها إذا رضي بذلك، ولا يجوز في حال عدم إذنه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي