هل يجوز لمن ثبت لديه رؤية هلال شوال أن يصلي إماماً لصلاة عيد الفطر مع جماعة تعتمد على الحساب، فتفطر بعد يوم من رؤية الهلال، أو يصلي مع أصحاب الرؤية فقط؟ وهل يجوز أداء صلاة العيد إماماً في يومين مختلفين تبعاً لاختلاف تحديد يوم العيد بين المجموعات المسلمة؟
يجب الحرص على وحدة الكلمة واجتماع الصف، وأن تكون هذه الوحدة على وفق ما تقتضيه أدلة الشرع، ببيان أن المعتبر في ثبوت الهلال هو الرؤية الشرعية بشهادة الشهود العدول، ولا مدخل في ذلك لحساب الحاسبين.
إذا ثبت عندك بالرؤية أن الشهر قد خرج وأن اليوم عيد، فالواجب عليك العمل بما دلت عليه الرؤيا، فتصلي العيد مع من يصلون في ذلك اليوم، وأما صلاتك من الغد مع الذين يعملون بالحساب فلا نرى لك هذا، لما فيه من إقرارهم على العمل بالحساب وهو باطلٌ شرعاً.
لكن إن ترتب على تركك الصلاة معهم مفسدة راجحة، جاز لك أن تصلي معهم، وتكون صلاتك هذه نافلة وزيادة خير، كما نص على ذلك الشافعي فيمن رأى الهلال وحده، أو رأوا الهلال ولم تقبل شهادتهم، فإنه يستسر بالفطر ويصلي العيد وحده، ثم يخرج من الغد فيصلي العيد مع الناس.
متى لم توجد هذه المفسدة، فإنكم تصلون العيد في يوم ثبوته بالرؤية، ولا تلتفتون إلى قول من يخالف ذلك فيعمل بالحساب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/99653
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 99653
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي