ما حكم عدم إخبار الخاطب بفقدان العذرية بسبب الرياضة، وهل يُعد ذلك تدليسًا وغشًا؟ وما حكم عرض الفتاة نفسها على طبيبة لفحص بكارتها إن طلب الخاطب ذلك؟
إذا اشترط الزوج أن تكون الزوجة بكرًا، أو كان العرف السائد يعتبر فقد البكارة عيبًا، فيجب إخبار الخاطب بحقيقة الحال، ولا يجوز كتمان فقد البكارة، لأن الشرط العرفي كاللفظي. وإذا كان فقدان البكارة بسبب الوثب، فيجب إعلام الخاطب بذلك. أما الكشف الطبي على البكارة، فلا يجوز إلا عند الحاجة الملحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/132516