ما حكم فوائد التأخير في عقود البيع بالتقسيط والتأجير والبناء، وكيف تُعالج، وما حكم العاملين بها، مع العلم أن طبيعتها القانونية لا تسمح بتغييرها؟
إذا كان العاقدان يستطيعان اشتراط كون قيمة الفوائد صفرًا، فهذا هو المتعين، ولا يجوز إبرام عقد ينص على فوائد تأخير إلا لضرورة أو حاجة معتبرة. وعلى المدين الالتزام بوقت السداد، وعلى الدائن اجتناب فوائد التأخير؛ لحرمتها. ولا يجوز العمل في كتابة أو توثيق هذه العقود إلا لضرورة أو حاجة تنزل منزلتها، مع البحث عن عمل مباح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153530