العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم العمل كمسوق عقاري لوحدات سكنية تُباع بالتقسيط، مع العلم أن عقود البيع تتضمن شرط غرامة تأخير على المشتري، وهذا الشرط ربوي ومحرم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اشترط غرامة مالية على المشتري عند تأخره في دفع أقساط الدين المستحق عليه، ربوي محرم.

وذلك لقول مجمع الفقه الإسلامي: «إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم».

لا يحكم بحرمة عمل السائل في التسويق العقاري بسبب وجود مثل هذا الشرط، لكون عمله لا علاقة له بالشرط الربوي، وليس فيه إعانة مباشرة عليه، وإنما يقتصر على جانب مباح في ذاته، ويبقى إثم الشرط الربوي على من قرره، وعمل به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
196239
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي