العودة إلى البحث
السؤال

هل علي إثم في بيع ذهب ابنتي لصديقتي ثم استعادته مقابل جزء من المال وتنازل صديقتي عن الب restante؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا باع شخص شيئًا ثم ندم، فيُشرع له طلب الإقالة ويُستحب للمشتري قبولها. اختلف الفقهاء في الإقالة على بيع الذهب بالذهب أو بالنقود، هل يشترط فيها التقابض أم لا: 1. الشافعية والحنابلة: يرون أن الإقالة فسخ للعقد، وبالتالي لا يشترط فيها التقابض، ويجوز تفريق المتقايلين في الصرف قبل التقابض. 2. الحنفية والمالكية: يرون وجوب التقابض في الإقالة؛ فالمالكية يعتبرونها بيعًا جديدًا، بينما الحنفية يعتبرونها فسخًا في الأصل، ولكن بيعًا في حق طرف ثالث.

الرأي الأقرب أن الإقالة فسخ لا يشترط فيها التقابض، بشرط أن تكون بنفس الثمن الأول. أما إذا كانت بأكثر أو أقل أو بثمن مختلف، فإنها تُعتبر بيعًا ويشترط فيها ما يشترط في البيع.

بناءً عليه، ما قمت به من استرجاع الذهب ورد بعض النقود لا حرج فيه، ويلزمك رد باقي الثمن إلا أن تعفو صاحبته عنه. أما لو أردتما بيعًا جديدًا للذهب، فسيُلزم التقابض في المجلس بين الذهب والنقود ويحرم تأخير أي جزء من الثمن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29883
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي