العودة إلى البحث
السؤال

هل القول بأن الإقالة فسخ لا يلزم منه التقابض في النقدين، وهل القول بأن الإقالة بيع يلزم منه التقابض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في الإقالة، هل هي فسخ أم بيع جديد؟ ولهذا الاختلاف أثر في اشتراط التقابض.

فمن اعتبرها بيعًا جديدًا، اشترط التقابض في (مبادلة النقود)، وهو قول المالكية (إلا في الطعام ) وأبي يوسف.

ومن اعتبرها فسخًا، ففيه قولان:

1. لا يشترط التقابض، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. 2. يشترط التقابض في إقالة الصرف، وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف (على الرغم من قولهما بأنها فسخ)، وذلك لحق الشرع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16469
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي