هل يجوز للموظف الاشتراك في برنامج تقاعد تساهم فيه الشركة بمبلغ شهري دون مساهمة الموظف، مع علمه بأن البرنامج قد يكون فيه غموض، ولكنه سيختار الاستثمار الحلال للمبلغ عند حصوله عليه؟
الاشتراك في نظام "معاش التقاعد" له ثلاثة أحوال:
1. إذا كان عن طريق الجهات الحكومية: جائز؛ لأنه حق التزم به ولي الأمر، وهو من بيت المال وليس فيه شبهة الربا.
2. إذا كان التعاقد مباشرة بين الموظف وشركة التأمين:
إذا كان تأمينًا تجاريًا: لا يجوز؛ لقيامه على الميسر والغرر، وليس للمشترك أخذ أكثر مما دفع.
إذا كان تأمينًا تعاونيًا: لا بأس به.
3. إذا كانت الشركة تعطي التأمين التقاعدي للموظف كمنحة تحفيزية أو مزية ضمن عقد التوظيف: الإثم على الشركة المتعاقدة مع شركة التأمين، ولا حرج على الموظف في الانتفاع به؛ لأن المحرم على كسبه يحرم على كاسبه فقط، ولأن الغرر في الهبة والتوابع مغتفر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19350