هل يجوز أخذ راتب تقاعدي من مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية، مع العلم أن الاقتطاع شهري إجباري، واستثمارات المؤسسة ليست بالضرورة شرعية، وهل تجب الزكاة على المبلغ المدفوع للضمان طيلة سنوات الخدمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انضبط الضمان بالضوابط الشرعية جاز الاشتراك فيه وتقاضي راتب منه، وإذا لم ينضبط فلا يجوز الاشتراك فيه، وإذا أجبر عليه الإنسان فلا يجوز له الانتفاع منه إلا بقدر ما فيه من الحلال، ويتكون الحلال مما اقتطع شهريًا من راتب الموظف وما تهبه له شركته بالإضافة إلى أرباح استثمار هذه الأموال في الأمور المباحة شرعًا. أما الزكاة فما لم يحل عليه الحول من هذا المال فلا تجب فيه زكاة، وما حال عليه الحول فالقول في وجوب الزكاة فيه كالقول في زكاة المال المغصوب والمسروق، وفيه روايتان: الأولى لا زكاة فيه، والثانية تجب زكاته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71162
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71162
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي