كيف تُوزّع تركة امرأة ليس لها ولد ولا بنت، ولها زوج وأم وثلاث أخوات أشقاء، وأخوان وست أخوات من الأب؟
نصيب الزوج النصف لعدم وجود الولد، ونصيب الأم السدس لوجود الإخوة، ونصيب الأخوات الشقيقات الثلثان، ويسقط الإخوة والأخوات من الأب. تقسم التركة على 24 سهماً: للزوج 9 أسهم، وللأم 3 أسهم، ولكل أخت شقيقة 4 أسهم. ينبغي رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقق من عدم وجود وارث آخر أو وصايا أو ديون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96279