العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا للمرأة المعاقة غير المتزوجة، والتي تُركت وحيدة بعد وفاة والدتها، أن تصرف منحة ابن الشهيد التي وصلت لوالدتها بعد وفاتها على نفسها لسد حاجتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في مال المنحة أن يكون لجميع الورثة، ولكن إذا كان الإخوة يقصرون في نفقة السائلة، فيحق لها الأخذ من المال بقدر النفقة الواجبة لهم عليها، وهو ما يسمى بمسألة "الظفر بالحق". ويجوز لمن له حق عند شخص ولم يستطع أخذه منه، وظفر بشيء من ماله، أن يأخذ منه قدر حقه، خاصة إذا كان سبب الحق ظاهرًا كنفقة الزوجة والأقارب. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة أخذت من مال أبي سفيان دون علمه، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد أيَّد هذا ابن القيم والشيخ ابن عثيمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي