هل يمكن للبائع الأصلي أن يعمل كوكيل للجمعية التي تبيع السلع بالتقسيط، خاصة إذا كان معروفًا لدى مديريها التنفيذيين؟ وهل يجوز للجمعية أن تدفع مباشرة لحساب بائع السلعة (السيارة) إذا كانت السلعة موجودة بالفعل عند المشتري (المستعير) الذي يرغب في شرائها بالتقسيط من الجمعية؟
إذا كانت الجمعية تشتري السلع وتبيعها بالتقسيط، ثم يبيعها المشتري للحصول على النقود، فلا يجوز بيعها للجمعية مباشرة أو لوكيلها، ولا للبائع الأصلي إذا كان بتواطؤ؛ لأنه يعتبر حيلة على الربا (بيع العينة أو الحيلة الثلاثية المحرمة). وإذا أراد شخص شراء سيارة مستعارة ولا يملك ثمنها، فيمكن للجمعية شراؤها وبيعها له بالتقسيط بضوابط، منها: أن تشتري الجمعية السيارة لنفسها وتقبضها قبل البيع، وأن تبيعها للمشتري، وأن يخلو العقد من الشروط المحرمة، وأن لا تبيعها الجمعية إذا علمت أن المشتري سيعيد بيعها للبائع الأصلي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16356