العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن للبائع الأصلي أن يعمل كوكيل للجمعية التي تبيع السلع بالتقسيط، خاصة إذا كان معروفًا لدى مديريها التنفيذيين؟ وهل يجوز للجمعية أن تدفع مباشرة لحساب بائع السلعة (السيارة) إذا كانت السلعة موجودة بالفعل عند المشتري (المستعير) الذي يرغب في شرائها بالتقسيط من الجمعية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الجمعية تشتري السلع وتبيعها بالتقسيط، ثم يبيعها المشتري للحصول على النقود، فلا يجوز بيعها للجمعية مباشرة أو لوكيلها، ولا للبائع الأصلي إذا كان بتواطؤ؛ لأنه يعتبر حيلة على (بيع العينة أو الحيلة الثلاثية المحرمة). وإذا أراد شخص شراء سيارة مستعارة ولا يملك ثمنها، فيمكن للجمعية شراؤها وبيعها له بالتقسيط بضوابط، منها: أن تشتري الجمعية السيارة لنفسها وتقبضها قبل ، وأن تبيعها للمشتري، وأن يخلو العقد من الشروط المحرمة، وأن لا تبيعها الجمعية إذا علمت أن المشتري سيعيد بيعها للبائع الأصلي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
16356
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي