هل يجوز بيع صديقي للسيارات بالتقسيط لحسابه الخاص بعد تسديد قيمتها نقدًا للمورد، وهل تجوز شراكتي معه بأن أدفع ثمن السيارة نقدًا للمورد ثم أبيعها أنا بالتقسيط للزبون؟
يجوز للوكيل بيع الشيء الموكل به لنفسه بشرط إذن الموكل، فإذا أذن الموكل للوكيل ببيع السيارة لنفسه، جاز له شراؤها نقدًا بالثمن المتفق عليه، ثم بيعها لغيره أقساطًا. ولا يجوز للوكيل أن يبيع السيارة لغيره لحسابه الخاص إلا بعد أن يشتريها لنفسه أولًا. أما بالنسبة للسائل، فيجوز له أن يطلب من صديقه الوكيل الاتفاق مع الزبون على ثمن السيارة بالأقساط وأخذ عربون منه، ثم يشتري السائل السيارة من الوكيل ويبرم عقد بيع مع الزبون، ولا يجوز للوكيل بيع السيارة بالتقسيط نيابة عن صديقه قبل أن يتملكها الصديق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/81731