العودة إلى البحث

هل يجوز إلغاء المسابقة قبل انتهائها، لعدم تحقيق العدد المشترط للمشاركين، وهل يعتبر إلغاء المسابقة من الرجوع في الهبة، وهل في ذلك إثم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

جمهور العلماء على عدم جواز المسابقات بعوض إلا في النصل والخف والحافر، وخالف الحنفية فألحقوا بها العلوم الشرعية. وهناك قول آخر بعدم تحريم المسابقات بعوض في المسابقات الجائزة التي بمعنى ما ورد به النص إذا كان الباذل من غير المتسابقين، لكن إن كان بعوض منع أو كره.

إذا كانت المسابقة جائزة، فلا يجوز لباذل العوض الرجوع عنه بعد شروع المتسابق فيها عند الحنفية والحنابلة، وهو مقابل الأظهر عند الشافعية. أما المالكية والشافعية في الأظهر عندهم فذهبوا إلى لزوم عقد المسابقة لمن التزم بالعوض، وجوازه لمن لم يلتزم شيئًا.

الحاصل أنه إذا كانت المسابقة جائزة فلا يجوز الرجوع عنها بعد الشروع فيها، واشتراط بلوغ عدد معين من المشتركين خلال مدة معينة لا يجيز الرجوع قبل انتهاء المدة، ولكن إذا انتهت المدة ولم يتحقق العدد المطلوب فلا يلزم بذل العوض، فالشروط التي لا تخالف الشرع صحيحة في جميع العقود. أما إذا كانت المسابقة مما لا يجوز بذل العوض فيها، فعقد المسابقة غير صحيح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي