أعلم تحريم اللعب بعوض إلا في المنصوص عليه (النصل والخف والحافر)، لكن رأيت في فتواكم جواز أخذ العوض من الدولة أو النادي، فاختلط علي الأمر، فأرجو توضيح حكم أخذ العوض في غير المنصوص عليه وبيان أقوال العلماء.
الجمهور على أن المسابقات بعوض لا تجوز إلا فيما ورد به النص (الخيل والإبل والرمي). واختلف العلماء في جواز المسابقات بعوض في غير ما ورد في النص على قولين:
القول الأول: لا يجوز مطلقاً وهو مذهب الجمهور.
القول الثاني: يجوز إذا كان الباذل غير المتسابقين ولم يترتب على المسابقة محظور، وهو قول بعض المعاصرين.
والراجح القول الأول لحديث "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" ولأن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165395