العودة إلى البحث
السؤال

أعلم تحريم اللعب بعوض إلا في المنصوص عليه (النصل والخف والحافر)، لكن رأيت في فتواكم جواز أخذ العوض من الدولة أو النادي، فاختلط علي الأمر، فأرجو توضيح حكم أخذ العوض في غير المنصوص عليه وبيان أقوال العلماء.

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على أن المسابقات بعوض لا تجوز إلا فيما ورد به النص (الخيل والإبل والرمي). واختلف العلماء في جواز المسابقات بعوض في غير ما ورد في النص على قولين:

القول الأول: لا يجوز مطلقاً وهو مذهب الجمهور.

القول الثاني: يجوز إذا كان الباذل غير المتسابقين ولم يترتب على المسابقة محظور، وهو قول بعض المعاصرين.

والراجح القول الأول لحديث "لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر" ولأن غير هذه الثلاثة لا يحتاج إليها في الجهاد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
165395
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي