العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز المقامرة في الأشياء المذكورة في حديث: "لا سبق إلا في نصل، أو خف أو حافر"، وهل يجوز العوض من الطرفين فيها، ومن هم العلماء الذين أفتوا بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الفقهاء يرون عدم جواز العوض إذا كان من المتسابقين أنفسهم، لأنه قمار محرم، لكن يجوز بإدخال محلل لا يدفع عوضًا. ويرى ابن القيم وابن تيمية جواز الرهان بغير محلل، مستدلين بعدم صحة حديث اشتراط المحلل ، وأن الصحابة لم يشترطوه. ورغم قوة قول عدم اشتراط المحلل، إلا أن قول الجمهور أحوط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112839
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي