العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز المقامرة في الأشياء المذكورة في حديث: "لا سبق إلا في نصل، أو خف أو حافر"، وهل يجوز العوض من الطرفين فيها، ومن هم العلماء الذين أفتوا بذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

جمهور الفقهاء يرون عدم جواز العوض إذا كان من المتسابقين أنفسهم، لأنه قمار محرم، لكن يجوز بإدخال محلل لا يدفع عوضًا. ويرى ابن القيم وابن تيمية جواز الرهان بغير محلل، مستدلين بعدم صحة حديث اشتراط المحلل ومقاصد الشريعة، وأن الصحابة لم يشترطوه. ورغم قوة قول عدم اشتراط المحلل، إلا أن قول الجمهور أحوط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112839
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي