هل يجوز للأولاد المطالبة بحقهم من تركة والدهم الذي كتب أملاكه لزوجته الجديدة وأولاده منها فقط؟ وما حكم الشرع في فعل الوالد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُنظر في كتابة الرجل لزوجته، فإن كانت وصية تصح إذا أجازها الورثة الراشدون، وإلا فلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الثلث، والثلث كثير"، و"لا وصية لوارث".
أما إن كانت هبة ناجزة وحازتها الزوجة، فهي صحيحة ما لم يقصد بها الإضرار بالورثة، فـ"الضرر يزال"، و"لا ضرر ولا ضرار".
وإن كانت تجاوزت الثلث ولم يُجزها الورثة، فلها الثمن فقط، ويرد الباقي للورثة.
وفعل الرجل هذا غير رشيد؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس"، وإن قصد حرمانهم من الإرث ففعله محرم وغير نافذ.
أخيرًا، أمر التركات خطير وشائك ويجب رفعه للمحاكم الشرعية للتحقيق والنظر في جميع الجوانب قبل التقسيم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75102
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75102
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي