هل يجوز للأبناء أن يرثوا من تركة زوجة أبيهم، إذا كانت تلك التركة في الأصل لأبيهم الذي أوصى بها لزوجته قبل وفاته؟ وكيف تُقسم حينئذ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تجوز الوصية لوارث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث"، وزوجة الأب من جملة الورثة، فنصيبها من تركة أبيكم هو الثمن فقط، وما زاد على ذلك فهو حق للورثة (الأبناء)، إلا إذا أجاز الورثة الراشدون هذه الوصية، فيجوز حينئذٍ تنفيذها.
أما ما تركته زوجة أبيكم بعد موتها فيُقسم كالتالي:
1. مالها الخاص يقسم بين ورثتها الشرعيين. 2. الهبة التي وهبها لها والدكم في حياته وقبضتها حيازة تامة، تُعد من مالها الخاص وتقسم بين ورثتها. 3. نصيبها الشرعي من تركة أبيكم (الثمن) يوزع على ورثتها. 4. ما زاد على نصيبها الشرعي من مال أبيكم، سواء أوصى لها به أم لا، فهو حق لكم أنتم (الورثة)، ويقسم بينكم وفق الشرع، ويجوز لكم التنازل عن جزء منه لها إن كنتم راشدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20076
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20076
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي