هل تجب الزكاة على ممتلكات شخص ينوي الزواج، ولديه ديون واستثمارات في أسهم بعضها متوقف عن التداول، مع امتلاكه لمبالغ نقدية وراتب شهري، وهل يراعى مبلغ الدين الذي يدر دخلًا، ومصير السهم المتوقف عن التداول، أم تسقط عنه الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب الزكاة في المال إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول الهجري ولم ينقص عن النصاب.
تفصيل خصم الدين من المال، وكيفية زكاة الراتب (المال المستفاد)، مذكور في فتاوى سابقة.
لا زكاة في حصة التاكسي ما دامت غير معدة للتجارة، وتجب الزكاة في الربح المحصَّل منه إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.
أما الأسهم، فكيفية زكاتها مفصلة في فتوى سابقة، والأسهم المعجوز عن التصرف فيها تزكى عند قبضها لما مضى من السنين.
نية الزواج أو ادخار المال لأجله لا تمنع وجوب الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135142
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135142
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي