ما حكم المبلغ الزائد الذي قسّمه المدير عليكم، وهل يجوز التصدق به على صديق محتاج للزواج في حال كان حراماً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرصيد الزائد مالٌ يجب ردّه لأصحابه إن عُرفوا، وإن لم يتيسر معرفتهم فيُتصدق به بنيّة أصحابه، فإذا تعذر رد المال لمستحقه المجهول أو المتعذر الوصول إليه، يسقط حق تعلقه به، وتُصرف في مصالح أصحابها. بناءً عليه، إذا كان من المستحيل التعرف على أصحاب هذا الرصيد، فلا مانع من صرف نصيبك منه على من يحتاج لدعم مادي للزواج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84373
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84373
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي