العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الظهار بقول الزوج لزوجته "يا بنت" وليس "بنتي" بنية الظهار؟ وهل يقع الطلاق بالنية دون تأشير بلفظ من ألفاظ الكناية؟ وهل للأعداد علاقة بألفاظ الكناية مثل "1" وليس "الواحدة"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الرجل لزوجته "يا بنت" إذا قصد به التلطف والتدليل لا يُعد ظهارًا، أما إن قصد تحريمها فهو كناية في الظهار ويعتمد على نيته. الكناية هي ما يحتمل الظهار وغيره ولم يُغلب استعماله فيه عرفًا، فإذا قال الرجل لزوجته "أنت عليَّ كأمي" وقصد الكرامة فلا ظهار، وإن نوى الطلاق كان طلاقًا، وإن نوى الظهار كان ظهارًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106746
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي